المادة 11 من نظام فحص الصيادلة رقم 134 لسنة 1973

أ) تحدد علامة كل من الفحصين بمئة وعلامة الاجتياز بستين. ب) تستخرج علامة كل فحص بجمع علامات أعضاء اللجنة وتقسيمها على عددهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة