المادة 12 من نظام فحص الصيادلة رقم 134 لسنة 1973
على المتقدم أن يجتاز الفحص التحريري أولا واذا فشل فيه فلا يحق له أن يتقدم للفحص الشفوي والعملي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة