المادة 15 من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 41 لسنة 2024
أ- لا يجوز مراجعة المؤسسة بخصوص إنجاز المعاملات الواردة في هذا النظام إلا من قبل الصيدلي المسؤول أو الشخص المفوض.
ب- يشترط في الشخص المفوض ما يلي: -
1- أن يكون من ذوي الاختصاص بالعمل.
2- يحمل شهادة دبلوم حدا أدنى.
3- أن يكون عاملا لدى الجهة التي يتابع إنجاز معاملاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026