المادة 15 من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 41 لسنة 2024

أ- لا يجوز مراجعة المؤسسة بخصوص إنجاز المعاملات الواردة في هذا النظام إلا من قبل الصيدلي المسؤول أو الشخص المفوض. ب- يشترط في الشخص المفوض ما يلي: - 1- أن يكون من ذوي الاختصاص بالعمل. 2- يحمل شهادة دبلوم حدا أدنى. 3- أن يكون عاملا لدى الجهة التي يتابع إنجاز معاملاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك