المادة 6 من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 41 لسنة 2024
أ- لا يقبل تقديم طلب تداول مستلزم طبي أو مطهر تقرر تسجيله وفحصه إلا بعد اجتيازه الفحص الأولي.
ب- إذا لم تجتز العينة الفحص الأولي يتم تحويلها إلى اللجنة لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها وفي حال عدم اجتياز الفحص الأولي للمرة الثانية يتم تحويلها من قبل اللجنة إلى اللجنة الفنية المعنية لاتخاذ القرار برفضها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026