حصانة
دخول المحامين
حصانة
التشريعات
نظام فك ارتباط ضاحية الازرق صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسن
الأنظمة
نظام فك ارتباط ضاحية الازرق صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسن رقم 100 لسنة 1955
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1955 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يفك ارتباط ضاحية الأزرق التي هي جزء من مقاطعة زيزيا من دائرة اختصاص محكمة صلح المفرق وتضاف الى دائرة اختصاص محاكم عمان البدائية والصلحية.