المادة 2 من نظام فك ارتباط ضاحية الازرق صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسن رقم 100 لسنة 1955
يفك ارتباط ضاحية الأزرق التي هي جزء من مقاطعة زيزيا من دائرة اختصاص محكمة صلح المفرق وتضاف الى دائرة اختصاص محاكم عمان البدائية والصلحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026