الأنظمة
نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق رقم 71 لسنة 2025
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون ضمان حق الحصول على المعلومات. الدائ…
- المادة 3لغايات هذا النظام تصنف المعلومات والوثائق إلى الفئتين التاليتين: أ- المعلومات والوثائق المصنفة : وتصنف حسب الدرجات التالية: - 1 - سري للغاية. 2 - سري. 3- محدود. ب- المعلو…
- المادة 4أ- يشكل المسؤول في الدائرة لجنة تسمى (لجنة فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق) برئاسته أو من يفوضه بذلك وعضوية أربعة من موظفي الدائرة. ب- يسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها نائ…
- المادة 5تتم عملية تصنيف المعلومات والوثائق وفقاً للإجراءات التالية: - أ - يتم تحديد التصنيف من قبل الوحدة التنظيمية المعنية وذلك باستخدام نموذج يتضمن ما يلي:- 1- عنوان الوثيقة وا…
- المادة 6أ - لتنظيم قواعد الحفظ في الدائرة تطبق اللجنة أحكام هذا النظام على فهرسة وتصنيف الوثائق الجارية والوثائق الوسيطة المنصوص عليهما في قانون الوثائق الوطنية. ب- يجب أن يتضمن …
- المادة 7تعد الدائرة جداول لتحديد مدد الاستبقاء للوثائق المدرجة في السجل على أن تتضمن هذه الجداول ما يلي: - أ- رقم قاعدة الحفظ. ب- العنوان. ج- رمز التصنيف. د- المدة الزمنية. ه الد…
- المادة 8تقوم الدائرة بنقل الوثائق والملفات التي تم انتهاء العمل بها إلى قواعد الحفظ.
- المادة 9تطبق الدائرة أحكام قانون الوثائق الوطنية على الوثائق النهائية.
- المادة 10تقوم الدائرة بفهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق وفق الآلية المحددة في هذا النظام خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
- المادة 11يصدر رئيس مجلس المعلومات التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.