المادة 5 من نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق رقم 71 لسنة 2025
تتم عملية تصنيف المعلومات والوثائق وفقاً للإجراءات التالية: -
أ - يتم تحديد التصنيف من قبل الوحدة التنظيمية المعنية وذلك باستخدام نموذج يتضمن ما يلي:-
1- عنوان الوثيقة واسم الملف.
2- وصف الوثيقة.
3- فئة التصنيف.
4- مكان التخزين.
5- تاريخ التصنيف.
6- تاريخ مراجعة التصنيف.
7 - السند القانوني.
8- الوحدة التنظيمية.
ب- إذا كان الملف يحتوي على وثائق مصنفة وأخرى عادية يتم تمييز المصنف منها بعلامة التمييز وفقا لما يلي:
1 - توضع علامة التمييز على الوثيقة أو الملف حسب مقتضى الحال لبيان درجة تصنيف الوثيقة أو الملف.
2 - تحتوي علامة التمييز على ما يلي:-
أ- درجة التصنيف (سري للغاية أو سري أو محدود).
ب- تاريخ التصنيف.
ج- مدة سريان التصنيف.
د- الوحدة التنظيمية التي قامت بعملية التصنيف.
ج- تعد الوحدة التنظيمية المعنية قوائم بالمعلومات والوثائق المصنفة وترفعها إلى اللجنة مع التنسيب بالإبقاء على التصنيف أو تعديله أو إلغائه.
د- تصنيف المعلومات والوثائق الجديدة حال إنشائها أو ورودها وبصورة مستمرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026