المادة 1 من نظام قسمة العقارات بین الشركاء في المناطق الواقعة خارج التنظيم ضمن حدود وادي الأردن رقم 26 لسنة 2022
يسمى هذا النظام (نظام قسمة العقارات بين الشركاء في المناطق الواقعة خارج التنظيم ضمن حدود وادي الأردن لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026