المادة 2 من نظام قسمة العقارات بین الشركاء في المناطق الواقعة خارج التنظيم ضمن حدود وادي الأردن رقم 26 لسنة 2022

تسري أحكام هذا النظام على جميع أراضي وادي الأردن الواقعة خارج التنظيم وضمن اختصاص السلطة، باستثناء الوحدات الزراعية ووحدات السكن وأية مناطق يحددها أو يستثنيها مجلس إدارة سلطة وادي الأردن باعتبارها مناطق خاصة أو مناطق استثمارية أو لمشاريع السلطة الخاصة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك