المادة 2 من نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم بين الشركاء رقم 25 لسنة 2020

أ- تسري أحكام هذا النظام على العقارات الواقعة خارج مناطق التنظيم والمناطق التي لم تحدد صفة استعمالها وفق أي مخطط من مخططات التنظيم. ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة العقارات الواقعة في المنطقة الخاضعة لقانون تطوير وادي الاردن أو أي منطقة تستثنى بموجب احكام أي قانون خاص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك