المادة 3 من نظام قسمة العقارات في المناطق خارج التنظيم بين الشركاء رقم 25 لسنة 2020
أ- يجوز قسمة العقارات المشار اليها في المادة (2) من هذا النظام بين الشركاء الى قطع حسب حصصهم المسجلة بمساحة (4) دونمات لكل شريك حدا ادنى واذا كانت حصة الشريك تزيد على (4) دونمات فتفرز هذه الحصة وتسجل باسمه قطعة واحدة .
ب-1- يشترط لتطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان لا تقل واجهة القطعة المفرزة عن (35) مترا وان لا يقل اي بعد من ابعادها عن (30) مترا الا اذا كان عرض القطعة الاصلية اقل من هذا البعد فيسمح بإفرازها بعرضها الكامل قبل التقسيم .
2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة تعني عبارة ( واجهة القطعة المفرزة ) طول ضلع القطعة الواقع على أي طريق او على الطريق الاكثر عرضا في حالة وقوعه على اكثر من طريق.
ج- يجوز تخفيض الحد الأدنى للإفراز بين الشركاء المنصوص عليه في الفقرة
(أ) من هذه المادة وتخفيض طول أي بعد من ابعاد واجهة القطعة المفرزة المنصوص عليه في الفقرة (ب) منها بنسبة (15%) من كل منهما بقرار من مدير عام دائرة الاراضي والمساحة او من يفوضه خطيا بذلك .
د- لغايات تطبيق احكام هذه المادة ولاعتبار مساحة القطعة (4) دونمات يجوز اجراء وصل جزئي لقطعة الارض الناتجة من الإفراز والمفصولة بشارع تنظيمي او طريق قديم كما يجوز اجراء هذا الوصل في قطع الاراضي التي تزيد حصة الشريك فيها على (4) دونمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026