المادة 13 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

أ- على السائق الذي يقود مركبته في الاتجاه المنحدر من الطريق الالتزام باقصى يمينه او ايقاف مركبته تماماً وذلك لتمكين المركبة الصاعدة من المرور اذا كان عرض الطريق لا يسمح بمرور المركبتين معا. ب-على سائق المركبة الصاعدة الموجودة بالقرب من قسم عريض من الطريق التوقف فيه وذلك لتمكين المركبة الموجودة في الاتجاه المقابل من المرور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة