المادة 14 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
أ- على السائق الذي يتم تجاوز مركبته تسهيل عملية التجاوز بالالتزام باقصى اليمين من الطريق وعدم زيادة سرعة مركبته وتخفيف سرعتها اذا اقتضى الوضع ذلك.
ب- اذا كان السائق يقود مركبته بسرعة بطيئة بحيث لا يمكن تجاوزها بسبب حالة الطريق وحركة السير عليها فعليه التخفيف من سرعة مركبته ، والخروج ما امكن وبقدر ما تقتضيه الضرورة الى كتف الطريق او ايقاف مركبته ، اذا كان الامر يستدعي ذلك ، ليفسح الطريق للمركبات الموجودة خلفه من تجاوزه بامان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026