المادة 15 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
اذا التقت مركبتان في طريق يحول عرضهما دون مرورهما معا بسبب وجود عائق على المسار الايمن المخصص لاحداهما من الطريق فعلى سائقها ان يفسح للمركبة المقابلة له ، والتي يكون المسار الايمن المخصص لها خالياً ، بالمرور او التوقف حسبما تقتضي الضرورة ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026