المادة 20 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

تكون اشارات شرطي المرور اليدوية التي تهدف الى تنظيم حركة مرور المركبات على النحو التالي:- أ- ايقاف حركة مرور المركبات وتكون الاشارة برفع احد الذراعين الى الاعلى والكف مفتوحة وتكون اليد الاخرى على امتداد الجسم إلى الاسفل. ب- تخفيف سرعة المركبات وتكون الاشارة بمد الذراع على مستوى الكتف وتحريكها إلى الاسفل والاعلى وتكون اليد الاخرى على امتداد الجسم إلى الاسفل. ج- تمرير المركبات القادمة من جانب الطريق وايقاف المركبات القادمة من الامام والخلف وتكون الاشارة بمد احد الذراعين بمستوى الكتف وتكون اليد الاخرى على امتداد الجسم إلى الاسفل. د- تمرير حركة المرور وتكون الاشارة بالذراع نحو المركبات المطلوب تحريكها ثم ثني الذراع نفسه بالاتجاه المسموح به لتلك المركبات بالتحرك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة