المادة 20 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
تكون اشارات شرطي المرور اليدوية التي تهدف الى تنظيم حركة مرور المركبات على النحو التالي:-
أ- ايقاف حركة مرور المركبات وتكون الاشارة برفع احد الذراعين الى الاعلى والكف مفتوحة وتكون اليد الاخرى على امتداد الجسم إلى الاسفل.
ب- تخفيف سرعة المركبات وتكون الاشارة بمد الذراع على مستوى الكتف وتحريكها إلى الاسفل والاعلى وتكون اليد الاخرى على امتداد الجسم إلى الاسفل.
ج- تمرير المركبات القادمة من جانب الطريق وايقاف المركبات القادمة من الامام والخلف وتكون الاشارة بمد احد الذراعين بمستوى الكتف وتكون اليد الاخرى على امتداد الجسم إلى الاسفل.
د- تمرير حركة المرور وتكون الاشارة بالذراع نحو المركبات المطلوب تحريكها ثم ثني الذراع نفسه بالاتجاه المسموح به لتلك المركبات بالتحرك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026