المادة 29 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

يحظر على السائق استعمال اجهزة التنبيه الصوتية في أي مما يلي:- أ- اثناء وقوف المركبة. ب-بالقرب من المستشفيات والمدارس واماكن العبادة. ج-بصفة مستمرة وبدون مبرر وبطريقة تزعج المشاة او تقلق راحة الاخرين. د-في الاوقات والاماكن الممنوع استعمال اجهزة التنبيه الصوتي فيها بموجب شواخص مرورية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة