المادة 30 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

على السائق عند اقترابه من تقاطع الطرق التقيد بمايلي:- أ-توخي الحيطة والحذر التامين. ب- التحديد المسبق للمسرب الذي سيسلكه والالتزام به وذلك قبل وصوله تقاطع الطرق بمسافة كافية. ج- تحديد الاتجاه الذي سيسلكه في التقاطع وذلك باستعمال اشارة الاتجاه الضوئية الدالة على ذلك الاتجاه. د-تخفيف السرعة عند الاقتراب من التقاطع ليتمكن من ايقاف مركبته بصورة عادية وليسمح بمرور المركبات التي لها حق الاولوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك