المادة 45 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
يتم تنظيم الصعود إلى المركبة او النزول منها على النحو التالي:-
أ-ان تكون واقفة.
ب-من جانبها الايمن اذا كانت واقفة على الجانب الايمن من الطريق.
ج-من جانبها الايسر اذا كانت واقفة على الجانب الايسر من الطريق.
د-من المكان المخصص للصعود ونزول الركاب اذا كان في المركبة مثل هذا المكان.
ه- من جانبها الايمن لسيارة الركوب العمومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026