المادة 46 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
يجب على سائقي سيارات الركوب الصغيرة والنقل المشترك والشحن التي لا يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان استخدام حزام الامان والزام ركاب المقاعد الامامية باستعماله اثناء السير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026