المادة 52 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
اذا وقع حادث مروري فعلى السائق الذي تكون مركبته طرفا فيه التوقف عن القيادة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل حركة السير بما في ذلك ازالة المركبة والعوائق الاخرى من الطريق وتأمين الاسعاف للمصابين وتبليغ اقرب مركز امني او دورية شرطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026