المادة 58 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004
لا يجوز لسائق مركبة الطوارئ مخالفة قواعد السير والمرور على الطرق الا بالقدر الذي تقتضيه تأدية المهمة الرسمية او الواجب الرسمي المكلف به مع اتخاذ وسائل الحذر اللازمة لتجنب أي خطر او المساس بالمشاة او الحاق الضرر بالاموال العامة والخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026