المادة 59 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم 3 لسنة 2004

لا يجوز لسائق مركبة الطوارئ او لكل راكب فيها ان يبث نورا متقطعا ( اللواح ) او ان يطلق صوتا بواسطة اجهزة التنبيه الصوتية الا اذا كان ذلك ضروريا لتأدية المهمة المكلف بها وفي اثناء تأديتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة