المادة 1 من نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين رقم 83 لسنة 2000

يسمى هذا النظام ( نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة