الأنظمة
نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين رقم 83 لسنة 2000
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة التدريب المهني. المجلس : مجلس ادارة المؤ…
- المادة 3يصنف العاملون المهنيون الى الفئات التالية:- أ- الاختصاصي. ب- الفني. ج- المهني. د- الماهر. ه-محدد المهارات.
- المادة 4تعني فئة الاختصاصي العامل المهني الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل ويزاول المهنة في مجال اختصاصه.
- المادة 5تعني فئة الفني العامل المهني الذي يزاول مهنة تتطلب مؤهلا علميا ومهارات عملية واشرافية على ان يكون حاصلا على أي مما يلي:- أ- الشهادة الجامعية المتوسطة او ما يعادلها. ب- شه…
- المادة 6تعني فئة المهني العامل المهني الذي يزاول مهنة تتطلب مهارة معينة وعلى النحو التالي:- أ - مهني درجة ثانية ويصنف في هذه الدرجة كل من:- 1- العامل المهني الحاصل على شهادة التل…
- المادة 7تعني فئة الماهر كل من:- أ - العامل المهني الحاصل على شهادة الثانوية العامة الشاملة المهنية واجتاز الاختبار العملي لمستوى هذه الفئة. ب - العامل المهني الذي تتوافر لديه أي …
- المادة 8يشترط فيمن يتقدم لاختبار تحديد المستوى المهني لفئتي المهني والماهر ان يكون قادرا على القراءة والكتابة.
- المادة 9تعني فئة محدد المهارات العامل المهني الذي يزاول عملا مهنيا يتطلب انجازه قدرا محددا من المهارات واجتاز الاختبار المقرر من المؤسسة لمستوى هذه الفئة والعامل المهني الذي اكتس…
- المادة 10أ- تتولى المؤسسة او أي جهة تعتمدها لهذه الغاية وتحت اشراف المؤسسة اجراء اختبارات تحديد المستوى المهني والترقية للفئات التالية:- 1- محدد المهارات. 2- الماهر. 3- المهني. ب-…
- المادة 11يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.