المادة 3 من نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين رقم 83 لسنة 2000

يصنف العاملون المهنيون الى الفئات التالية:- أ- الاختصاصي. ب- الفني. ج- المهني. د- الماهر. ه-محدد المهارات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة