المادة 4 من نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين رقم 83 لسنة 2000

تعني فئة الاختصاصي العامل المهني الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل ويزاول المهنة في مجال اختصاصه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة