المادة 5 من نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين رقم 83 لسنة 2000
تعني فئة الفني العامل المهني الذي يزاول مهنة تتطلب مؤهلا علميا ومهارات عملية واشرافية على ان يكون حاصلا على أي مما يلي:-
أ- الشهادة الجامعية المتوسطة او ما يعادلها.
ب- شهادة مهني من الدرجة الاولى واجتاز بنجاح الدورة التدريبية المعتمدة من جهة رسمية وفقا للتشريعات المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026