المادة 6 من نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين رقم 83 لسنة 2000
تعني فئة المهني العامل المهني الذي يزاول مهنة تتطلب مهارة معينة وعلى النحو التالي:-
أ - مهني درجة ثانية ويصنف في هذه الدرجة كل من:-
1- العامل المهني الحاصل على شهادة التلمذة المهنية في مستوى مهني.
2- العامل المهني الذي يجتاز بنجاح الاختبار المقرر من المؤسسة لمستوى مهني من الدرجة الثانية على ان يكون حاصلا على أي مما يلي:-
- شهادة التلمذة المهنية في مستوى الماهر ولديه خبرة عملية في مجال مهنته للمدة التي يحددها المجلس في هذا المستوى.
- شهادة التعليم الثانوي الشامل المهني ولديه خبرة عملية في مجال مهنته للمدة التي يحددها المجلس لهذه الحالة.
- شهادة خبرة عملية في مجال مهنته للمدة التي يحددها المجلس.
ب - مهني درجة اولى ويصنف في هذه الدرجة المهني من الدرجة الثانية بعد ان يجتاز بنجاح الدورة التدريبية المقررة من المؤسسة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026