المادة 6 من نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين رقم 83 لسنة 2000

تعني فئة المهني العامل المهني الذي يزاول مهنة تتطلب مهارة معينة وعلى النحو التالي:- أ - مهني درجة ثانية ويصنف في هذه الدرجة كل من:- 1- العامل المهني الحاصل على شهادة التلمذة المهنية في مستوى مهني. 2- العامل المهني الذي يجتاز بنجاح الاختبار المقرر من المؤسسة لمستوى مهني من الدرجة الثانية على ان يكون حاصلا على أي مما يلي:- - شهادة التلمذة المهنية في مستوى الماهر ولديه خبرة عملية في مجال مهنته للمدة التي يحددها المجلس في هذا المستوى. - شهادة التعليم الثانوي الشامل المهني ولديه خبرة عملية في مجال مهنته للمدة التي يحددها المجلس لهذه الحالة. - شهادة خبرة عملية في مجال مهنته للمدة التي يحددها المجلس. ب - مهني درجة اولى ويصنف في هذه الدرجة المهني من الدرجة الثانية بعد ان يجتاز بنجاح الدورة التدريبية المقررة من المؤسسة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة