المادة 7 من نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين رقم 83 لسنة 2000

تعني فئة الماهر كل من:- أ - العامل المهني الحاصل على شهادة الثانوية العامة الشاملة المهنية واجتاز الاختبار العملي لمستوى هذه الفئة. ب - العامل المهني الذي تتوافر لديه أي مهارة تتعلق بمهنة معينة واجتاز الاختبار النظري والعملي لهذه الفئة والحاصل على أي مما يلي:- 1- شهادة التلمذة المهنية في مستوى الماهر. 2- شهادة التعليم الثانوي التطبيقي. 3- شهادة الدراسة الثانوية الشاملة المهنية. 4- شهادة مستوى محدد المهارات. ج- العامل المهني الذي اجتاز بنجاح الاختبار المقرر من المؤسسة لمستوى هذه الفئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة