المادة 8 من نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين رقم 83 لسنة 2000
يشترط فيمن يتقدم لاختبار تحديد المستوى المهني لفئتي المهني والماهر ان يكون قادرا على القراءة والكتابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة