المادة 8 من نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين رقم 83 لسنة 2000

يشترط فيمن يتقدم لاختبار تحديد المستوى المهني لفئتي المهني والماهر ان يكون قادرا على القراءة والكتابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة