المادة 9 من نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين رقم 83 لسنة 2000
تعني فئة محدد المهارات العامل المهني الذي يزاول عملا مهنيا يتطلب انجازه قدرا محددا من المهارات واجتاز الاختبار المقرر من المؤسسة لمستوى هذه الفئة والعامل المهني الذي اكتسب هذا القدر من المهارات بالتدريب والممارسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026