المادة 10 من نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين رقم 83 لسنة 2000
أ- تتولى المؤسسة او أي جهة تعتمدها لهذه الغاية وتحت اشراف المؤسسة اجراء اختبارات تحديد المستوى المهني والترقية للفئات التالية:-
1- محدد المهارات.
2- الماهر.
3- المهني.
ب- تصدر شهادة مزاولة المهنة لمدة خمس سنوات بقرار من المدير العام او من يفوضه بذلك متضمنة الفئة والدرجة حسب مقتضى الحال ويتعين على صاحبها طلب تجديدها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدتها وفق احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026