المادة 4 من نظام قيود وشروط اعفاءات دخل الاشخاص المعنويين من الضريبة رقم 6 لسنة 2003

يعفى من الضريبة دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات الساري المفعول والمتحقق من مزاولة اعمالها خارج المملكة وذلك باستثناء دخلها الناشىء عن اموالها وودائعها في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك