المادة 4 من نظام قيود وشروط اعفاءات دخل الاشخاص المعنويين من الضريبة رقم 6 لسنة 2003
يعفى من الضريبة دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات الساري المفعول والمتحقق من مزاولة اعمالها خارج المملكة وذلك باستثناء دخلها الناشىء عن اموالها وودائعها في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026