المادة 5 من نظام قيود وشروط اعفاءات دخل الاشخاص المعنويين من الضريبة رقم 6 لسنة 2003
يشترط لتطبيق الاعفاء على الشخص المعنوي وفقا لاحكام هذا النظام ان يلتزم بمسك حسابات اصولية وصحيحة ومدققة من مدقق حسابات قانوني وتقديم هذه الحسابات الى دائرة ضريبة الدخل في موعد لا يتجاوز اليوم الاخير من الشهر الرابع التالي لنهاية سنته المالية للتأكد من تطابق قيود وشروط الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026