الأنظمة

نظام كادر المكلفين بخدمة العلم رقم 12 لسنة 1976

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام كادر المكلفين بخدمة العلم لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يطبق الكادر المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام على المكلفين بخدمة العلم بمقتضى احكام المادة (3) من قانون خدمة العلم رقم (1) لسنة 1976. ب- لا تدفع للمكلفين بخدمة …
  3. المادة 3يدفع للمكلف الذي يدعى لخدمة العلم راتبًا شهريًا مقطوعًا مقداره (100) مائة دينار).