المادة 3 من نظام كادر المكلفين بخدمة العلم رقم 12 لسنة 1976

يدفع للمكلف الذي يدعى لخدمة العلم راتبًا شهريًا مقطوعًا مقداره (100) مائة دينار).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة