المادة 3 من نظام كادر المكلفين بخدمة العلم رقم 12 لسنة 1976
يدفع للمكلف الذي يدعى لخدمة العلم راتبًا شهريًا مقطوعًا مقداره (100) مائة دينار).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة