المادة 12 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970
الماده 12-
أ - اذا رغبت الممرضة او القابلة ان لا تكون خدماتها خاضعة لقانون التقاعد العسكري فيدفع لها بعد انتهاء مدة الخدمة المتفق عليها وقطع علاقتها بالقوات المسلحة مكافأة بمعدل جزء من اثني عشر جزءا من مدة الخدمة.
ب- لا تستحق اية مكافأة عن سنوات الدراسة.
ج- تحرم من المكافأة في الحالات التالية: -
1- اذا ثبت عليها بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انها ارتكبت جريمة الخيانة العظمى او قامت باعمال التجسس لحساب دولة اجنبية او اية جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي.
2- اذا حكم عليها بحكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس اموال الدولة او سرقتها او لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026