الأنظمة
نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1الماده 1- الفصل الاول التسمية والتعاريف يسمى هذا النظام ( نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين والقابلات القانونيات في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1970) ويعمل ب…
- المادة 2الماده 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه بذلك خ…
- المادة 3الماده 3 - الفصل الثاني كلية التمريض أ - تؤسس كلية تابعة للقوات المسلحة تسمى ( كلية التمريض ) الغاية منها تأهيل الطالبات اللائقات للا ستخدام كممرضات قانونيات. ب- يعين الق…
- المادة 4الماده 4- يجري التدريب في الكلية وفق المنهاج الذي تقرره هيئة تدريب الكلية على ان ينسجم مع مناهج التدريب لمدارس التمريض في وزارة الصحة بتنسيب من مدير الخدمات الطبية وموافق…
- المادة 5الماده 5- تقبل الطالبة في الكلية حسب الشروط التالية:- أ - ان تكون اردنية الجنسية . ب - ان لا يقل عمرها عن 17 سنة ولا يزيد على 25 سنة . ج- ان تكون غير متزوجة او ارملة او م…
- المادة 6أ - مدة الدراسة في كلية التمريض ثلاث سنوات وتوضع الطالبة خلال الستة اشهر الاولى منها تحت التجربة وتفصل في نهايتها بقرار من مدير الخدمات اذا تبين عجزها عن مواصلة الدراسة ،…
- المادة 7الماده 7 يعين الطالب /الطالبه برتبة تلميذ مرشح حسب انظمة الرواتب المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية.
- المادة 8الفصل الثالث الماده 8- الاستخدام والمؤهلات والعلاوات أ - المؤهلات. 1- ان تكون الممرضة او الممرض حائزا على شهادة التمريض الاردنية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من …
- المادة 9الماده 9- أ - يمنح الممرض / الممرضة القانوني الذي يعمل في حقل اختصاصه والمرخص دائميا علاوة فنية من الراتب الاساسي حدها الاعلى (60%). ب- تمنح القابلة القانونية والتي تعمل …
- المادة 10احكام عامة الماده 10- أ - يجري ترفيع الممرضات والممرضين والقابلات وفق التشاريع المعمول بها في القوات المسلحة. ب- تعفى الممرضات والقابلات من فحوص الترفيع المقررة في القوات…
- المادة 11الماده 11 - أ - تسري احكام قانون التقاعد العسكري على الممرضات والقابلات الا اذا رغبن ان لا تكون خدماتهن خاضعة لاحكام قانون التقاعد العسكري. ب- تعتبر جميع الممرضات والقابل…
- المادة 12الماده 12- أ - اذا رغبت الممرضة او القابلة ان لا تكون خدماتها خاضعة لقانون التقاعد العسكري فيدفع لها بعد انتهاء مدة الخدمة المتفق عليها وقطع علاقتها بالقوات المسلحة مكافأ…
- المادة 13الماده 13- أ - لا يسمح للطالبة بالزواج اثناء مدة الدراسة. ب- للممرضة ان تتزوج بعد اخذ موافقة القائد العام واذا لم يوافق القائد العام على زواجها واصرت على الزواج فيتبع ما …
- المادة 14الماده 14- تعفى الممرضة والقابلة والطالبة من الغرامات المقررة بموجب احكام هذا النظام اذا انهيت خدماتها لاسباب صحية بقرار صادر عن لجنة طبية مختصة.
- المادة 15الماده 15- على اي من الفريقين المتعاقدين بموجب احكام هذا النظام ان ينذر الفريق الآخر قبل ثلاثة اشهر من موعد انهاء او انتهاء الخدمه.
- المادة 16الماده 16- تتكفل القوات المسلحة بنفقات اسكان واطعام الطالبات اثناء مدة الدراسة.
- المادة 17الماده 17- يصرف للطالبات والممرضات والقابلات الالبسة التي يقررها القائد العام.
- المادة 18الماده 18- للقائد العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 19الماده 19- يلغى نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات في القوات المسلحة الاردنية رقم (14) لسنة 1963.