المادة 6 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970
أ - مدة الدراسة في كلية التمريض ثلاث سنوات وتوضع الطالبة خلال الستة اشهر الاولى منها تحت التجربة وتفصل في نهايتها بقرار من مدير الخدمات اذا تبين عجزها عن مواصلة الدراسة ، ولا تطالب بأية نفقات في هذه الحالة.
ب- اذا لم تنجح الطالبة في اي موضوع في الفحص النهائي لاية سنة من السنوات الدراسة فيسمح لها باعادة الفحص في ذلك الموضوع خلال الشهر الاول من السنة الدراسية التالية فاذا نجحت فيه رفعت للسنة الدراسية التي تليها.
ج- لا يسمح للطالبة بالرسوب اكثر من مرة واحده خلال سنوات الدراسة في الكلية ، وعلى الطالبة التي تعيد اية سنة دراسية بسبب رسوبها فيها ان تتعهد بالخدمة سنة اضافية بعد تخرجها من الكلية.
د- اذا وجدت هيئة التدريس ان العلامات التي حصلت عليها اية طالبة في اية سنة من سنوات الدراسة لا تسمح لها بالاستمرار في الدراسة تفصل من الكلية بقرار من مدير الخدمات بناء على تنسيب الهيئة التدريسية وفي هذه الحالة تحصل منها قيمة الكفالة المنصوص عليها في الفقرة (و) في الماده (5) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026