المادة 1 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970
الماده 1-
الفصل الاول
التسمية والتعاريف
يسمى هذا النظام ( نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين والقابلات القانونيات في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026