المادة 2 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970

الماده 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه بذلك خطياً. مدير الخدمات: مدير الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة الاردنية او من يقوم مقامه. الممرضة والممرض: هو من كان حاصلا على شهاده التمريض من معهد او مؤسسة معترف بها من وزارة الصحة. القابلة: هي القابلة القانونية الحاصلة على شهاده القبالة من معهد او مؤسسة معترف بها من قبل وزارة الصحة. الطالبة او الطالب: طالبة او طالب التمريض او القبالة تحت التدريب قبل الحصول على شهادة التمريض او القبالة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة