المادة 2 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970
الماده 2-
يكون للالفاظ والعبارات التالية ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه بذلك خطياً.
مدير الخدمات: مدير الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة الاردنية او من يقوم مقامه.
الممرضة والممرض: هو من كان حاصلا على شهاده التمريض من معهد او مؤسسة معترف بها من وزارة الصحة.
القابلة: هي القابلة القانونية الحاصلة على شهاده القبالة من معهد او مؤسسة معترف بها من قبل وزارة الصحة.
الطالبة او الطالب: طالبة او طالب التمريض او القبالة تحت التدريب قبل الحصول على شهادة التمريض او القبالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026