المادة 14 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970
الماده 14-
تعفى الممرضة والقابلة والطالبة من الغرامات المقررة بموجب احكام هذا النظام اذا انهيت خدماتها لاسباب صحية بقرار صادر عن لجنة طبية مختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026