المادة 14 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970

الماده 14- تعفى الممرضة والقابلة والطالبة من الغرامات المقررة بموجب احكام هذا النظام اذا انهيت خدماتها لاسباب صحية بقرار صادر عن لجنة طبية مختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة