المادة 15 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970

الماده 15- على اي من الفريقين المتعاقدين بموجب احكام هذا النظام ان ينذر الفريق الآخر قبل ثلاثة اشهر من موعد انهاء او انتهاء الخدمه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك