المادة 10 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970

احكام عامة الماده 10- أ - يجري ترفيع الممرضات والممرضين والقابلات وفق التشاريع المعمول بها في القوات المسلحة. ب- تعفى الممرضات والقابلات من فحوص الترفيع المقررة في القوات المسلحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك