المادة 9 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970

الماده 9- أ - يمنح الممرض / الممرضة القانوني الذي يعمل في حقل اختصاصه والمرخص دائميا علاوة فنية من الراتب الاساسي حدها الاعلى (60%). ب- تمنح القابلة القانونية والتي تعمل في حقل اختصاصها والمرخصة دائمياً علاوه فنية من الراتب الاساسي حدها الاعلى (50%). ج- تمنح علاوات اختصاص للمرضين / الممرضات / القابلات حسب الترتيب التالي على ان يقسموا لاغراض هذه المادة الى فئتين: الفئة الاولى (60) ديناراً في الشهر الفئة الثانية (30) ديناراً في الشهر د - تمنح علاوات الاختصاص المنصوص عليها في الفقره (ج) من هذه الماده وفقاً للشروط التالية:- 1- الفئة الاولى: أ - اذا كان الممرض / الممرضة حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه او. ب- اذا كان الممرض /الممرضة حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على شهادة الماجستير او. ج- اذا كان الممرض /الممرضة حاصلا على شهادة تخصص او شهادة قبالة لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية واحدة وامضت مدة لا تقل على ثماني سنوات في ممارسة تخصصها بعد الحصول على شهادة التخصص او القبالة. 2- الفئة الثانية: أ - اذا كان الممرض / الممرضة حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه او. ب- اذا كان الممرض/ الممرضة حاصلا على شهادة تخصص او شهادة قبالة لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية واحدة وامضت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة تخصصها بعد الحصول على شهادة التخصص او القبالة او. ج-اذا كان الممرض/ الممرضة القابلة قد امضى مدة لا تقل عن (8) سنوات في ممارسة التمريض / القبالة. ه-تمنح علاوة اضافية مقدارها (20%) من الراتب الاساسي الى الممرض / الممرضة / القابلة الذي لا يتقاضى علاوة اختصاص بموجب هذا النظام الى ان يستفيد من علاوة الاختصاص. و- يمنح الممرض / الممرضة ممن يشغل وظيفة مدير التمريض في الخدمات الطبية الملكية او وظيفة مدير كلية التمريض او وظيفة رئيس قسم التمريض في مستشفى عسكري علاوة ادارة مقدارها عشرة دنانير شهريا. ز- يمنح الممرض/الممرضة غير الاردني علاوة غربة بالاضافة للعلاوات المنصوص عليها في هذا النظام حسب الترتيب التالي:- ملازم 20دينارا في الشهر. ملازم اول 25 دينارا في الشهر. نقيب 30دينارا في الشهر. رائد 35 دينارا في الشهر. مقدم فما فوق 40 دينارا في الشهر. ح- تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام كلياً او جزئياً عن الممرض او الممرضة او القابلة القانونية اذا ارتكب اي منهم مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات والواجبات المنوطه به او يعرقلها. ط- يشكل القائد العام لجنة من خمسة ضباط مهمتها معادلة الشهادات لغايات تطبيق احكام هذا النظام وتحديد العلاوة الفنية وفئة علاوة الاختصاص وحجبهما والفصل في اي خلاف يقع في تنفيذ احكام هذا النظام وتتخذ القرارات فيها بالأجماع او بأغلبية الاصوات ، وتكون قراراتها قطعية غير قابلة للطعن امام اية جهة ادارية او قضائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك