المادة 8 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970
الفصل الثالث
الماده 8-
الاستخدام والمؤهلات والعلاوات
أ - المؤهلات.
1- ان تكون الممرضة او الممرض حائزا على شهادة التمريض الاردنية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من قبل وزارة الصحة.
2- ان تكون القابلة حائزة على شهادة مدرسة القبالة الاردنية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من قبل وزارة الصحة .
3-ان لا يزيد العمر على 50 سنة الا في الحالات الاستثنائية التي يرى القائد العام ان هناك ما يستدعي استخدام من يزيد عمره عن الحد المقرر.
4- ان يجتاز الفحص الطبي المقرر في القوات المسلحة.
5-ان يكون طالب الاستخدام حسن السيرة واصلفحةس ل3 ومن 8ك وليس من ذوي السوابق.
ب- يعين الممرض او الممرضة الحائز على شهادة تمريض من جامعة او كلية او معهد معترف بها في المملكة وفقا لما يلي:
1- برتبة ملازم وبأدنى مربوطها - اذا كان حائزا على شهادة التمريض الاردنية او ما يعادلها او كان حائزا على شهادة البكالوريويس في التمريض.
2- برتبة ملازم وبأقدمية سنة فيها - اذا كان حائزاً على دبلوم في التمريض بعد حصوله على شهادة البكالوريويس في التمريض.
3-برتبة ملازم وبأقدمية سنتين فيها - اذا كان حائزاً على شهادة الماجستير في التمريض.
4- برتبة ملازم أول او وبأدنى مربوطها - اذا كان حائزاً على شهادة الدكتوراه في التمريض وما يعادلها.
ج- تعيين القابلات.
1- تعين القابلة برتبة وكيل سنة ثانية.
2-اذا كان لديها خبرة مستمرة في مهنتها لمدة لا تقل عن خمس سنوات فتعين برتبة ملازم وبأدنى مربوطها.
3- اذا كان لديها خبرة مستمره في مهنتها لا تقل عن ثماني سنوات فتعين برتبة ملازم اول وبأدنى مربوطها.
4-اذا كان لديها خبرة مستمرة في مهنتها لا تقل عن احدى عشر عاما لينظر بأمر تعيينها برتبة اعلى حسب مؤهلاتها.
د - يجوز تحويل الممرض او الممرضة او القابلة من العاملين في القوات المسلحة الاردنية برتبة رائد او مقدم او عقيد او عميد الى احدى الدرجات ذات الصفة المدنية المنصوص عليها في الفقره
(ه) من هذه المادة وذلك بنفس الراتب ولا يجوز
ترفيع من تم تحويله الى درجة ذات صفة مدنية الى درجة اعلى الا اذا كان قد انهى المدة المقرره للترفيع وفقاً للاسس التالية:-
1- ان يكون للممرض او الممرضة او القابلة مقدرة علمية وفنية جيده في موضوع تخصصة وان يتفرغ للعمل كليا ولا يجوز له العمل خارج نطاق القوات المسلحة الاردنية او تقاضي اية اجور عن اي عمل خارج ذلك النطاق ما لم يوافق القائد العام على ذلك.
2- ان تعطى للممرض او الممرضة او القابلة حق الاختيار بين القبول بالدرجة المدنيه اوانهاء خدماته في القوات المسلحة ما لم يكن ملتزماً بالخدمة في حالة اختيار انهاء الخدمة قبل انتهاء مدة الالتزام فيترتب على الممرض او الممرضة او القابلة وكفيله او كفيلها متكافلين ومتضامنين تسديد جميع النفقات المالية التي انفقتها عليه او عليها القوات المسلحة دفعه واحده دون انذار او اخطار مضافاً اليها الفوائد القانونية التي تستحق على المبلغ وذلك بنسبة المدة المتبقية من الالتزام بالخدمة.
3- ان يكون الحد الادنى للترفيع للدرجة الاعلى خمس سنوات ويحسب منها السنوات التي قضاها الممرض او الممرضة او القابلة في الرتبة العسكرية قبل تحويله الى الدرجة ذات الصفة المدنية.
4- ان يتم التحويل من ملاك الرتب العسكرية الى ملاك الدرجات ذات الصفة المدنية باراده ملكية سامية بتنسيب من القائد العام.
5- ان يتمتع الممرض / الممرضة / القابلة عند تحويله او تحويلها الى الدرجات ذات الصفة المدنية بذات الحقوق التي يتمتصعفحة 4 من 8 بها اصحاب الرتب العسكرية المعادلة لدرجاتهم من حيث الراتب والعلاوات واية امتيازات اخرى.
6- ان يناط بمن تم تحويله الى الدرجة ذات الصفة المدنية العمل المهني الفني المتعلق باختصاصه فقط ولا يسند له اي وظيفة ادارية وتطبق عليه القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات العسكرية ويحاكم جزئيا امام المراجع القضائية العسكرية
7- ان تضاف خدمات الممرض او الممرضه او القابلة في الدرجة ذات الصفة المدنية الى خدماته السابقة اذا كانت خاضعة للتقاعد ويطبق عليه قانون التقاعد العسكري.
ه - تكون الدرجات ذات الصفة المدنية كالاتي:
1- الدرجة الرابعة وتعادل رتبة رائد عامل في القوات المسلحة.
2- الدرجة الثالثة وتعادل رتبة مقدم عامل في القوات المسلحة.
3- الدرجة الثانية وتعادل رتبة عقيد عامل في القوات المسلحة.
4- الدرجة الاولى وتعادل رتبة عميد عامل في القوات المسلحة.
و- تشكل لجنة خاصة من القيادة العامة ومديرية الخدمات الطبية الملكية لدراسة حاجة القوات المسلحة لخدمات الممرضين والممرضات والقابلات وتقديم توصياتهم بذلك الشأن الى القائد العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026