المادة 4 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970

الماده 4- يجري التدريب في الكلية وفق المنهاج الذي تقرره هيئة تدريب الكلية على ان ينسجم مع مناهج التدريب لمدارس التمريض في وزارة الصحة بتنسيب من مدير الخدمات الطبية وموافقة وزير الصحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة