المادة 1 من نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 رقم 26 لسنة 1985

يسمى هذا النظام ( نظام كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية لسنة 2003) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/9/ 2003.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك