الأنظمة
نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 رقم 26 لسنة 1985
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية لسنة 2003) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/9/ 2003.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤته الرئيس: رئيس الجامعة الكليات: كلية…
- المادة 3أ-يشكل مجلس مشترك للكليات برئاسة رئيس هيئة الاركان المشتركة وعضوية كل من:- 1-ثلاثة من مساعدي رئيس هيئة الاركان المشتركة يعينهم رئيس هيئة الاركان المشتركة. 2-احد نواب الرئ…
- المادة 4يتولى المجلس المشترك للكليات المسؤوليات والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسة التعليمية لكل كلية من الكليات وتقديمها الى مجلس الجامعة لرفعها الى مجلس التعليم العالي لاقر…
- المادة 5يخضع الطلاب في الكليات لقواعد التنظيم والانضباط العسكري وتسري على تأديبهم وفصلهم الاحكام المعمول بها في كل كلية من الكليات والتنسيق بين اوجه النشاط في كل منها ومع سائر ال…
- المادة 6تطبق على الكليات احكام الأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة المتعلقة بالشؤون المالية والادارية واللوازم والعطاءات والتعهدات.
- المادة 7يشكل مجلس لكل كلية من الكليات تحدد العضوية فيه و صلاحياته ومسؤولياته واعمالة الاخرى وكيفية اجتماعاته والاجراءات الخاصة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس المشترك للكليات.
- المادة 8يعين لكل كلية من الكليات عميد بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تسمية من المجلس المشترك وتنسيب من الرئيس، ليتولى قيادة الكلية وادارة شؤونها الادارية والمالية والاكادي…
- المادة 9أ- تمنح كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية ما يلي:- 1-شهادة دبلوم الدراسات العسكرية العليا. 2-شهادة دبلوم الدراسات العليا في ادارة الموارد الوطنية. 3-درجة الماجستير في ا…
- المادة 10يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب المجلس المشترك تعليمات خاصة بشروط واجراءات اعتماد الشهادات التي كانت قد صدرت للمتخرجين قبل صدور هذا النظام من كل من:- أ- الكلية العسكرية …
- المادة 11للمجلس المشترك اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يتعارض مع احكامه او يخالفها
- المادة 12يلغى ( نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الملكية الاردنية رقم 70 لسنة 1986 ) وأي نص في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.